المسألة ٥٬١٧٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْفَرْضِ فَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَغْرِبًا. فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يُعِيدُهَا كَالْمَرَّةِ الْأُولَى. وَالثَّانِي: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُومَ إِلَى رَكْعَةٍ أُخْرَى إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة