المسألة ٥١٬٧٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٦٤ج ٩ ص ٢٦٤ فَإِنْ أَحْوَجَ إِلَيْهِ، فَالَّذِي أَتَى بِهِ هَاشِمَةٌ تَجِبُ فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة