المسألة ٥٢٬١١٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٨٩ج ٩ ص ٢٨٩ وَلَا يَجِبُ فِيهِ قِصَاصٌ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة