المسألة ٥٢٬٣١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٠٣ج ٩ ص ٣٠٣ وَيَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة