المسألة ٥٢٬٣٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٠٥ج ٩ ص ٣٠٥ وَلَوْ ضَرَبَ أُصْبُعَهُ فَشُلَّتْ، لَزِمَهُ دِيَةُ أُصْبُعٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة