المسألة ٥٢٬٣٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٠٧ج ٩ ص ٣٠٧ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَمْدًا، وَالْأُخْرَى خَطَأً، وَقُلْنَا بِالتَّدَاخُلِ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ، فَهُنَا وَجْهَانِ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة