المسألة ٥٣٬٥٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٠ج ١٠ ص ١٠ فَإِنِ ادَّعَى الْعَمْدَ، فَفِي الْقِصَاصِ الْقَوْلَانِ فِي ثُبُوتِهِ بِالْقَسَامَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة