المسألة ٥٣٬٥٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٠ج ١٠ ص ١٠ فَإِذَا ادَّعَى وَلِيُّهُ الْقَتْلَ عَلَيْهِمْ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ كَانَ لَهُ أَنْ يُقْسِمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة