المسألة ٥٣٬٦٧٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٨ج ١٠ ص ١٨ وَلَا يَحْلِفُ الْأَخُ لِلْأَبِ وَعَلَى التَّوْزِيعِ لَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ جَمِيعِ حِصَّتِهِ أَوْ بَعْضِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة