فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٣٬٦٨١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٩ج ١٠ ص ١٩

وَلَوْ قَالَ الْحَاضِرُ: لَا أَحْلِفُ إِلَّا بِقَدْرِ حِصَّتِي لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنَ الْقَسَامَةِ حَتَّى إِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ حَلَفَ مَعَهُ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد