المسألة ٥٣٬٦٨٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٩ج ١٠ ص ١٩ فَإِنْ خَلَّفَ وَلَدًا خُنْثَى، حَلَفَ خَمْسِينَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ ذَكَرٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة