المسألة ٥٣٬٦٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٠ج ١٠ ص ٢٠ وَلَا يَأْخُذَانِ إِلَّا الثُّلُثَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا أُنْثَيَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة