المسألة ٥٣٬٧٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٠ج ١٠ ص ٢٠ وَلَا يَكْفِيهِ إِتْمَامُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة