المسألة ٥٣٬٧١٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٠ج ١٠ ص ٢٠ لِلْقَتِيلِ ابْنَانِ، حَلَفَ أَحَدُهُمَا، وَمَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ عَنِ ابْنَيْنِ، فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ، وَهِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَنَكَلَ الْآخَرُ، وُزِّعَ الرُّبُعُ الَّذِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة