المسألة ٥٣٬٩٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٩ج ١٠ ص ٣٩ فَإِنْ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْقَتْلِ، فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة