المسألة ٥٣٬٩٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٤٠ج ١٠ ص ٤٠ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْعَمْدِ، ثَبَتَ، أَوْ بِخَطَأٍ وَصَدَّقَهُ الْوَلِيُّ، ثَبَتَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة