المسألة ٥٣٬٩٨٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٤٠ج ١٠ ص ٤٠ فَإِنْ أَقْسَمَ الْوَلِيُّ، حُكِمَ بِمُقْتَضَى الْقَسَامَةِ، وَإِلَّا فَيَحْلِفُ الْجَانِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة