المسألة ٥٤٬٦٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٩١ج ١٠ ص ٩١ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا مَهْرَ ; لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضَعِ غَيْرُ مُتَقَوَّمَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة