المسألة ٥٤٬٧٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٩٣ج ١٠ ص ٩٣ وَقِيلَ: يَجِبُ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ دُونَ غَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة