فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٬٢١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٣١ج ١٠ ص ١٣١

وَإِنْ قُلْنَا: مِلْكُ الْمَيِّتِ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لِلْوَرَثَةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد