المسألة ٥٥٬٢١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٣١ج ١٠ ص ١٣١ وَإِنْ قُلْنَا: لِلَّهِ تَعَالَى، جُعِلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَطْعًا، هَذَا كُلُّهُ إِذَا كُفِّنَ مِنْ تَرِكَتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة