المسألة ٥٥٬٥٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٣ج ١٠ ص ١٥٣ وَأَنَّ الْمَوْضُوعَ فِي الصَّحْرَاءِ لَا يَكْفِي لِوُجُوبِ الْقَطْعِ أَخَذُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة