المسألة ٥٥٬٥٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٣ج ١٠ ص ١٥٣ وَلَا النَّقْلُ بِخُطْوَةٍ وَنَحْوِهَا، بَلْ ضَبْطُ مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِحْرَازُ مِثْلِهِ بِالْمُعَايَنَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة