فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٬٧٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٦٧ج ١٠ ص ١٦٧

ثُمَّ تَحْسَمَا، قَالَ الْعَبَّادِيُّ فِي «الرَّقْمِ» : إِنْ قُلْنَا: إِنَّ قَتْلَ قَاطِعِ الطَّرِيقِ يُرَاعَى فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ، لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد