المسألة ٥٥٬٧٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٦٧ج ١٠ ص ١٦٧ وَإِنْ قُلْنَا: حَدٌّ مَحْضٌ، فَلَا كَفَّارَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة