المسألة ٥٥٬٧٤٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٦٩ج ١٠ ص ١٦٩ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ مَنْ أُكْرِهَ حَتَّى شَرِبَ، وَذَكَرَ ابْنُ كَجٍّ فِيهِ وَجْهَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة