المسألة ٥٥٬٧٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٦٩ج ١٠ ص ١٦٩ فَلَوْ غَصَّ بِلُقْمَةٍ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُسِيغُهَا غَيْرَ الْخَمْرِ، وَجَبَ عَلَيْهِ إِسَاغَتُهَا بِالْخَمْرِ وَلَا حَدَّ، وَحَكَى إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَذِيُّ فِي تَحْرِيمِ الْإِسَاغَةِ وَجْهَيْنِ لِعُمُومِ النَّهْيِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة