المسألة ٥٥٬٨٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٧٣ج ١٠ ص ١٧٣ لَا يُقَامُ حَدُّ الشُّرْبِ فِي السُّكْرِ، بَلْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يَضِيقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة