فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٠١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٩٠ج ١٠ ص ١٩٠

فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنِ انْدَفَعَ بِضَرْبِ غَيْرِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ، لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الزَّانِي مُحْصَنًا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد