المسألة ٥٦٬٠٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٩٠ج ١٠ ص ١٩٠ وَلَوْ وَجَبَ الْجَلْدُ عَلَى زَانٍ، فَجَلَدَهُ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ، لَمْ يَقَعْ حَدًّا إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة