المسألة ٥٦٬٠٩٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٧٧ج ٩ ص ٣٧٧ فَلَوْ جَنَتِ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا بِشُرْبِ دَوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة