المسألة ٥٦٬١٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٣٨١ج ٩ ص ٣٨١ وَأَمَّا الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ؛ فَإِنْ ظَنَّهُ الْقَاتِلُ كَافِرًا؛ لِكَوْنِهِ بِزِيِّ الْكُفَّارِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة