المسألة ٥٦٬١٨١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٤ج ١٠ ص ٤ وَلَا يَلْزَمَهُ أَنْ يَسْتَمِعَ إِلَّا إِلَى دَعْوَى مُحَرَّرَةٍ، وَهَذَا أَصَحُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة