المسألة ٥٦٬٢٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٦ج ١٠ ص ٦ وَإِنْ قُلْنَا: كَالْإِقْرَارِ، لَمْ يَحْلِفْ عَلَى الْأَصَحِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة