المسألة ٥٦٬٨٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٥٢ج ١٠ ص ٢٥٢ وَإِنْ أُسِرَ صَبِيٌّ لَهُ زَوْجَةٌ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِنَفْسِ أَسْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة