المسألة ٥٦٬٨٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٥٢ج ١٠ ص ٢٥٢ لَوْ أُسِرَ كَافِرٌ وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ وَصِبْيَانُهُ، يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ دُونَهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة