المسألة ٥٧٬٥١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٠٢ج ١٠ ص ٣٠٢ وَإِنْ أَخَذَ الْإِمَامُ مَالًا، رَدَّهُ، لِأَنَّهُنَّ دَفَعْنَهُ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة