فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧٬٥٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٠٧ج ١٠ ص ٣٠٧

فَلَا جِزْيَةَ، كَالنِّسَاءِ، وَأَمَّا الْفَقِيرُ الْعَاجِزُ عَنِ الْكَسْبِ، فَالْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ جِزْيَةً، وَفِي قَوْلٍ:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد