المسألة ٥٧٬٦٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣١٣ج ١٠ ص ٣١٣ وَإِذَا شَرَطْنَا الضِّيَافَةَ، ثُمَّ رَأَى الْإِمَامُ نَقْلَهَا إِلَى الدَّنَانِيرِ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا بِرِضَاهُمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة