فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧٬٦٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣١٣ج ١٠ ص ٣١٣

وَإِذَا شَرَطْنَا الضِّيَافَةَ، ثُمَّ رَأَى الْإِمَامُ نَقْلَهَا إِلَى الدَّنَانِيرِ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا بِرِضَاهُمْ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد