المسألة ٥٬٨٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٣٩٥ج ١ ص ٣٩٥ فَلَوْ جَهِلَ جَوَازَهُ فَقَصَرَ لَمْ يَصِحَّ لِتَلَاعُبِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي (الْأُمِّ) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة