المسألة ٥٨٬٩٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٠ج ١١ ص ٢٠ ثُمَّ إِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ، أَوْ تَرْكِ حَرَامٍ، فَيَمِينُهُ طَاعَةٌ، وَالْإِقَامَةُ عَلَيْهَا وَاجِبَةٌ، وَالْحِنْثُ مَعْصِيَةٌ، وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة