المسألة ٥٨٬٩٧٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢ج ١١ ص ٢٢ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ قَطُّ، فَشَرَعَتْ فِي الصَّوْمِ، فَابْتَدَأَهَا الْحَيْضُ، فَهُوَ كَالْمَرَضِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة