المسألة ٥٩٬١٣٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٣٤ج ١١ ص ٣٤ وَلَوْ قَالَ: لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذِهِ الْإِدَاوَةِ أَوِ الْحُبِّ، لَمْ يَبِرَّ إِلَّا بِشُرْبِ الْجَمِيعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة