المسألة ٥٩٬١٨٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٣٧ج ١١ ص ٣٧ فَإِنْ أَكَلَ رَأْسَ طَيْرٍ، أَوْ حُوتٍ، أَوْ ظَبْيٍ، أَوْ صَيْدٍ آخَرَ، لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الْمَشْهُورِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة