المسألة ٥٩٬٣٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٥٠ج ١١ ص ٥٠ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ. وَلَا يَحْنَثُ بِالْإِعَارَةِ، إِذْ لَا تَمْلِيكَ فِيهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة