المسألة ٥٩٬٨٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٨٦ج ١١ ص ٨٦ وَإِنْ عَصَى وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَقْرَأَ جُنُبًا، لَغَا نَذْرَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة