المسألة ٥٩٬٩٩٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٩٦ج ١١ ص ٩٦ قُلْتُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا أَطْبَقَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ، وَشَذَّ مَنْ شَرَطَ فِي التَّعْدِيلِ اثْنَيْنِ، وَقَوْلُهُ: تَوَاتَرَتْ عَدَالَةُ رُوَاتِهِ يَعْنِي مَعَ ضَبْطِهِمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة