المسألة ٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٧ج ١ ص ٧ فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ إِذَا أَسْلَمَتْ، فَلَيْسَ بِطَهُورٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة