المسألة ٦٠٬١٧٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١١٠ج ١١ ص ١١٠ وَأَمَّا إِذَا صَحَّ قَصْدُهُ، فَاحْتَسَبَ فِي طَلَبِ حِيلَةٍ لَا شُبْهَةَ فِيهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة