فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٠٬١٧٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١١٠ج ١١ ص ١١٠

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ رِزْقًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَهُ كِفَايَةٌ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد